الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وصى له بقوس وله أقواس للرمي والبندق والندف فله قوس النشاب . لأنه أظهرها ، إلا أن يقترن به قرينة تصرفه إلى غيره ) هذا المذهب . صححه المصنف وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . قال الحارثي : وهو الأصح . وعند أبي الخطاب : له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده . واختاره في الهداية . وأطلقهما في المذهب . وقيل : له واحد منها غير قوس البندق . وأطلقهن في الفائق . وقيل : له ما يرمى به عادة . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : فله قوس النشاب . وقيل : والنبل . قال في المذهب : فيه وجهان . أحدهما : تنصرف الوصية إلى قوس النشاب والنبل على قول القاضي . فوائد

إحداها : يعطى قوسا معمولة بغير وتر على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . قال الحارثي : وهو الأظهر . وقيل : يعطى قوسا مع وتره . جزم به في الترغيب . وبه جزم القاضي ، وابن عقيل . قاله الحارثي . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير [ ص: 260 ] الثانية : قوس النشاب : هو الفارسي . وقوس النبل : هو العربي . وقوس جرح وقوس بمجرى وهو الذي يوضع في مجراة السهم ، فيخرج من المجرى . وقوس البندق : هو قوس جلاهق

الثالثة : لو كان له أقواس من جنس ، أو قوس نشاب ونبل وقلنا : يعطى من كل منهما : أعطي أحدها بالقرعة . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : بل برضى الورثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية