الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم في ظاهر كلامه ) . هو إحدى الروايتين . ونص عليه في روايةابن منصور . وهو المذهب . [ ص: 257 ] اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، والشريف أبو جعفر في خلافيهما والشيرازي ، والمصنف ، وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه في النظم . وقال الخرقي : يعطى واحد بالقرعة . وهو رواية عن الإمام أحمد . رحمه الله اختاره ابن أبي موسى ، وصاحب المحرر . وأطلقهما في الفروع . وقال في التبصرة : هاتان الروايتان في كل لفظ احتمل معنيين ، قال : ويحتمل حمله على ظاهرهما .

فائدة : قال القاضي في هذه المسألة : يعطيه الورثة ما شاءوا من عبد أو أمة . قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال المصنف : الصحيح عندي : أنه لا يستحق إلا ذكرا . وهو المذهب كما تقدم وظاهر النظم الإطلاق . قوله ( فإن لم يكن له عبيد : لم تصح الوصية ، في أحد الوجهين ) وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . قال الحارثي : المذهب البطلان . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وتصح في الآخر . ويشتري له ما يسمى عبدا . وأطلقهما في الشرح ، والفائق فعلى المذهب لو ملك عبيدا قبل موته ، فهل تصح الوصية فيه وجهان . وأطلقهما في الشرح ، والفروع ، والفائق ، وشرح الحارثي .

أحدهما : تصح . وهو الصحيح . جزم به في الحاوي الصغير . وقدمه في الرعايتين [ ص: 258 ]

والثاني : لا تصح كمن وصى لعمرو بعبد زيد ثم ملكه .

فائدة :

لو وصى بأن يعطى مائة من أحد كيسي . فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : استحق مائة على المنصوص . وجزم به في الرعايتين وهو ظاهر ما جزم به الحارثي . وقيل : لا يستحق شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية