قوله ( وإن كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم في ظاهر كلامه ) . هو إحدى الروايتين . ونص عليه في رواية وصى له بغير معين ابن منصور . وهو المذهب . [ ص: 257 ] اختاره ، القاضي ، وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر في خلافيهما والشيرازي ، ، والمصنف وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه في النظم . وقال : يعطى واحد بالقرعة . وهو رواية عن الخرقي . رحمه الله اختاره الإمام أحمد ابن أبي موسى ، وصاحب المحرر . وأطلقهما في الفروع . وقال في التبصرة : هاتان الروايتان في كل لفظ احتمل معنيين ، قال : ويحتمل حمله على ظاهرهما .
فائدة : قال في هذه المسألة : يعطيه الورثة ما شاءوا من عبد أو أمة . القاضي قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال : الصحيح عندي : أنه لا يستحق إلا ذكرا . وهو المذهب كما تقدم وظاهر النظم الإطلاق . قوله ( المصنف : لم تصح الوصية ، في أحد الوجهين ) وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . قال فإن لم يكن له عبيد الحارثي : المذهب البطلان . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وتصح في الآخر . ويشتري له ما يسمى عبدا . وأطلقهما في الشرح ، والفائق فعلى المذهب فيه وجهان . وأطلقهما في الشرح ، والفروع ، والفائق ، وشرح لو ملك عبيدا قبل موته ، فهل تصح الوصية الحارثي .
أحدهما : تصح . وهو الصحيح . جزم به في الحاوي الصغير . وقدمه في الرعايتين [ ص: 258 ]
والثاني : لا تصح كمن وصى لعمرو بعبد زيد ثم ملكه .
فائدة :
لو استحق مائة على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : استحق مائة على المنصوص . وجزم به في الرعايتين وهو ظاهر ما جزم به وصى بأن يعطى مائة من أحد كيسي . فلم يوجد فيهما شيء الحارثي . وقيل : لا يستحق شيئا .