الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ) . هذا المذهب بشرطه . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . ومنع من ذلك ابن عقيل . ذكره في مسألة الإعفاف . [ ص: 155 ] وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده المسلم ، لا سيما إذا كان الولد كافرا ثم أسلم . قلت : وهذا عين الصواب .

وقال أيضا : والأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا . فعلى المذهب : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يستثنى مما للأب أن يأخذه من مال ولده سرية للابن ، وإن لم تكن أم ولد فإنها ملحقة بالزوجة . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات .

ويأتي كلامه أيضا قريبا " إذا تملك في مرض موته أو مرض موت الابن " قوله ( مع الحاجة وعدمها ) . يعني : مع حاجة الأب وعدمها . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يتملك من مال ولده إلا ما احتاج إليه . وسأله ابن منصور وغيره عن الأب : يأكل من مال ابنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يفسده . فله القوت فقط .

تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أن الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها ، كالأب . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : لها ذلك كالأب .

قوله ( إذا لم تتعلق حاجة الابن به )

التالي السابق


الخدمات العلمية