الخامسة : حكم الهبة فيما تقدم . على الصحيح من المذهب . اختاره حكم الصدقة . وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . قال في الفروع : هذا أصح الوجهين . وقال في الإرشاد : لا يجوز القاضي بحال . وقدمه الرجوع في الصدقة الحارثي . وقال : هذا المذهب . ونص عليه في رواية . حنبل
تنبيه : ظاهر كلام بل هو كالصريح أن المصنف . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . [ ص: 150 ] وقيل : هي كالأب في ذلك . وجزم به في المبهج ، والإيضاح واختاره الأم ليس لها الرجوع إذا وهبت ولدها ، المصنف والشارح ، ، والقاضي يعقوب والحارثي ، وصاحب الفائق . وقاله في الإفصاح ، والواضح ، وغيرهما . وهو ظاهر كلام . أطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . الخرقي