الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامسة : حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي . وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . قال في الفروع : هذا أصح الوجهين . وقال في الإرشاد : لا يجوز الرجوع في الصدقة بحال . وقدمه الحارثي . وقال : هذا المذهب . ونص عليه في رواية حنبل .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح أن الأم ليس لها الرجوع إذا وهبت ولدها . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . [ ص: 150 ] وقيل : هي كالأب في ذلك . وجزم به في المبهج ، والإيضاح واختاره المصنف ، والشارح ، والقاضي يعقوب ، والحارثي ، وصاحب الفائق . وقاله في الإفصاح ، والواضح ، وغيرهما . وهو ظاهر كلام الخرقي . أطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية