قوله ( وإن . فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ) . نص عليه . ولا أعلم فيه خلافا . لكن لو حدث للواقف ولد بعد وقفه : ففي دخوله روايتان . وأطلقهما في الفروع ، والقواعد الفقهية في القاعدة السابعة بعد المائة . وقف على أولاده . ثم على المساكين
إحداهما : يدخل معهم . اختاره ابن أبي موسى . وأفتى به . وهو ظاهر كلام ابن الزاغوني ، القاضي . وابن عقيل
والرواية الثانية : لا يدخل معهم . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والمحرر والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به في المنور ، وغيره . والوصية كذلك .
قوله ( ولا يدخل ولد البنات ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . قال ، المصنف والشارح : لا يدخلون بغير خلاف . وقدمه في الفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وقيل : يدخلون أبو بكر بن حامد . قال الحارثي : وإذا قيل بدخول ولد الولد : هل يدخل ولد البنات ؟ . جزم وغيره هنا بعدم الدخول ، مع إيرادهم الخلاف فيه فيما إذا قال " على أولاد الأولاد " كما في الكتاب . [ ص: 75 ] قال : والصواب التسوية بين الصورتين . فيطرد في هذه ما في الأخرى ، لتناول الولد والأولاد للبطن الأول ، فما بعده . المصنف
قوله ( وهل يدخل فيه ولد البنين ؟ على روايتين ) . ظاهر كلامه : أنهم سواء كانوا موجودين حالة الوقف أو لا . ولا شك أن الخلاف جار فيهم .
إحداهما : يدخلون مطلقا . وهو المذهب . نص عليه في رواية المروذي ، ويوسف بن موسى ، . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال ومحمد بن عبد الله المنادي الحارثي : المذهب دخولهم . قال الناظم : وهو أولى . وقدمه في التلخيص ، والحارثي ، وصاحب القواعد الفقهية في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة ، وشرح . واختاره ابن رزين ، الخلال وأبو بكر عبد العزيز ، وابن أبي موسى ، وأبو الفرج الشيرازي ، فيما علقه بخطه على ظهر خلافه ، وغيرهم . والقاضي
والرواية الثانية : لا يدخلون مطلقا . قال في باب الوصايا المصنف ، والقاضي : لا يدخلون بدون قرينة . قال وابن عقيل ، المصنف والشارح : اختاره ، وأصحابه . القاضي : يدخلون إن كانوا موجودين حالة الوقف ، وإلا فلا . قدمه في الرعايتين ، والفائق وقال : نص عليه والحاوي الصغير . وذكر وعنه في أحكام القرآن : إن كان ثم ولد : لم يدخل ولد الولد ، وإن لم يكن ولد : دخل . واستشهد بآية المواريث . [ ص: 76 ] وأطلق الخلاف في الفروع في الموجودين حالة الوقف . وقدم عدم الدخول في غير الموجودين . وهذا مستثنى مما اصطلحنا عليه في أول الكتاب . فعلى القول بعدم الدخول : قال القاضي ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وابن حمدان وغيرهم : إن قال " على ولدي ، وولد ولدي . ثم على المساكين " دخل البطن الأول والثاني ، ولم يدخل البطن الثالث . وإن قال " على ولدي وولد ولد ولدي " دخل ثلاث بطون ، دون من بعدهم . قال الحارثي : وهو وفق رواية أبي طالب .
تنبيهان .
الأول : حيث قلنا بدخولهم ، فلا يستحقون إلا بعد آبائهم مرتبا . على الصحيح من المذهب . لقوله " بطنا بعد بطن ، أو الأقرب فالأقرب " . قدمه في الفائق ، وقال : هو ظاهر كلامه . قال في الفروع : والأصح مرتبا . وصححه في النظم أيضا . وقيل : يستحقون معهم . وأطلقهما في القواعد . وقال : وفي " الترتيب " فهل هو ترتيب بطن على بطن ، فلا يستحق أحد من ولد الولد شيئا ، مع وجود فرد من الأولاد . أو ترتيب فرد على فرد . فيستحق كل ولد نصيب والده بعد فقده ؟ على وجهين .
والثاني : منصوص الإمام رحمه الله . انتهى . أحمد
الثاني : حكم ما إذا : حكم الوقف . قاله في الفروع ، وغيره . [ ص: 77 ] وحكاه في القواعد عن الأصحاب . قال : وذكر أوصى لولده في دخول ولد بنيه : أن الإمام أبو الخطاب رحمه الله نص على دخولهم . والمعروف عن الإمام أحمد : إنما هو في الوقف . وأشار الشيخ أحمد تقي الدين رحمه الله إلى دخولهم في الوقف دون الوصية . لأن الوقف يتأبد ، والوصية تمليك للموجودين . فيختص بالطبقة العليا الموجودة . فوائد
إحداهما : لو قال " على ولد فلان وهم قبيلة " أو قال " على أولادي وأولادهم " فلا ترتيب . وسأله ابن هانئ : عمن ؟ قال : هو له حياته . فإذا مات فلولده . وإذا قال " على ولدي . فإذا انقرضوا . فللفقراء " شمله على الصحيح . وقيل : لا يشمله . وقف شيئا على فلان مدة حياته ولولده
الثانية : لو اقترن باللفظ ما يقتضي الدخول : دخلوا بلا خلاف . كقوله " على أولادي وهم قبيلة " أو " على أولاد أولاد أولادي أبدا ما تعاقبوا وتناسلوا " أو " على أولادي " وليس له إلا أولاد أولاد . أو " على أولادي : الأعلى فالأعلى " أو " تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى " وما أشبه هذا . وإن اقتضى عدم الدخول : لم يدخلوا بلا خلاف . " كعلى ولدي لصلبي " أو " الذين يلونني " ونحو ذلك ، على ما يأتي في قوله " ولدي لصلبي " . الثالثة : لو قال " على أولادي . فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي : فعلى المساكين " . فقال في المجرد ، والكافي : يدخل أولاد الأولاد . لأن اشتراط انقراضهم دليل إرادتهم بالوقف . وقدمه في الرعايتين . [ ص: 78 ] وفي الكافي وجه : بعدم الدخول . لأن اللفظ لا يتناولهم . فهو منقطع الوسط . يصرف بعد انقراض أولاده مصرف المنقطع . فإذا انقرض أولادهم : صرف إلى المساكين . وأطلقهما في الحاوي الصغير .