فائدتان .
إحداهما : أبطل ابن عقيل الكعبة . لأنه بدعة . وصححه وقف الستور لغير ابن الزاغوني . فيصرف لمصلحة . نقله ابن الصيرفي عنهما . وفي فتاوى ابن الزاغوني : المعصية لا تنعقد . وأفتى بصحته ، وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر . لأن أبو الخطاب الكعبة خصت بذلك . كالطواف .