قوله ( وإن . فالقول قول اللقيط ) وهو المذهب . قال ادعى الجاني عليه ، أو قاذفه رقه ، فكذبه اللقيط بعد بلوغه الحارثي : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفائق ، وغيرهم . ويحتمل أن القول قول القاذف . قاله . قال المصنف الحارثي : وذكر صاحب المحرر في قتل من لا يعرف إذا ادعى رقه وجها : أن القول قوله . وعن في كتاب الخصال : أنه جزم به . لأن الرق محتمل . والأصل البراءة . وذكر صاحب المحرر في قذف من لا يعرف إذا ادعى رقه رواية بقبول قوله . لأن احتمال الرق شبهة ، والحد يدرأ بالشبهات ، والأصل البراءة . القاضي