الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 433 ] فائدة : يستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يجب . وتقدم نظيره في اللقطة .

تنبيه : قوله ( ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه ) بلا نزاع . لكن إن تعذر : اقترض الحاكم عليه . قاله الحارثي . فإن تعذر : فعلى من علم الإنفاق . فهي فرض كفاية كالتقاطه . وهذا الإنفاق يجب مجانا عند القاضي وجماعة . منهم : صاحب المستوعب ، والتلخيص . واختاره صاحب الموجز ، والتبصرة . وقالا : له أن ينفق عليه من الزكاة . وقدمه في الرعاية . قال الحارثي : وهو أصح . وقال : وكلام المصنف في المغني يقتضي ثبوت العوض للمنفق إن اقترن بالإنفاق قصد الرجوع . وقدمه في الفروع . لأنه جعل الإنفاق عليه بنية الرجوع . كمن أدى حقا واجبا عن غيره . على ما تقدم في باب الضمان . وقال في القاعدة الخامسة والسبعين : نفقة اللقيط خرجها بعض الأصحاب على الروايتين فيمن أدى واجبا عن غيره ، على ما تقدم في باب الضمان . ومنهم من قال : يرجع هنا . قولا واحدا . وإليه ميل صاحب المغني . لأن له ولاية على اللقيط . ونص الإمام أحمد رحمه الله : أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال . انتهى . وقال الناظم : إن نوى الرجوع واستأذن الحاكم : رجع على الطفل بعد الرشد ، وإلا رجع على بيت المال . قال الحارثي : وناقض السامري ، وصاحب التلخيص . فقالا : بعد تعذر [ ص: 434 ] الاقتراض على بيت المال ، وامتناع من وجب عليه الإنفاق إن أنفق الملتقط رجع على اللقيط ، في إحدى الروايتين . والأخرى : لا يرجع ما لم يكن الحاكم أذن له في الإنفاق . زاد في التلخيص . والأصح أنه يرجع . انتهى . قال الحارثي : والوجوب مجانا واستحقاق العوض لا يجتمعان . وإنما ذلك والله أعلم ما إذا كان للقيط مال تعذر إنفاقه لمانع ، أو ينتظر حصوله من وقف ، أو غيره . قوله ( ويحكم بإسلامه ) بلا نزاع ( إلا أن يوجد في بلد الكفار ، ولا مسلم فيه . فيكون كافرا ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال الحارثي : فالمذهب عند الأصحاب : الحكم بكفره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفروع ، والفائق وغيرهم . قال المصنف والشارح : وقال القاضي : يحكم بإسلامه أيضا . لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه . قال الحارثي : وحكى صاحب المحرر وجها بأنه مسلم . اعتبارا بفقد أبويه .

التالي السابق


الخدمات العلمية