الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ادعى الوديعة اثنان ، فأقر بها لأحدهما : فهي له مع يمينه ) بلا نزاع أعلمه . لكن قال الحارثي : وهذا اللفظ ليس على ظاهره أنه مشعر بأن كمال الاستحقاق يتوقف على اليمين . وهي إنما تفيد الاستحقاق حال ردها على المدعي عند من قال به ، أو حال تعذر كمال البينة . وما نحن فيه ليس واحدا من الأمرين . لا يقال : المودع شاهد ، ولو كان كذلك لاعتبرت له العدالة ، وصيغة الشهادة . والأمر بخلافه . فتعين تأويله على حلفه للمدعي . انتهى .

قوله ( ويحلف المودع بفتح الدال أيضا للمدعي الآخر ) . على الصحيح من المذهب . جزم به هنا في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والرعاية ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . قال في المحرر ، والفروع : حلف في الأصح ذكراه في باب الدعاوى . وقيل : لا يلزمه يمين . فعلى المذهب : إن نكل فعليه البدل للثاني . بلا نزاع .

فائدتان : إحداهما : لو تبين للمقر بعد الاقتراع : أنها للمقروع . فقال الإمام أحمد رحمه الله : قد مضى الحكم . أي لا تنزع من القارع . وعليه القيمة للمقروع .

الثانية : لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها . ثم تبين خطؤه : ضمنها لتفريطه . صرح به القاضي . وخرج في القواعد وجها بعدم الضمان عليه . وإنما هو على المتلف وحده . [ ص: 347 ] قوله ( وإن أقر بها لهما فهي لهما . ويحلف لكل واحد منهما ) بلا نزاع أعلمه . فإن نكل فعليه بذل نصفها لكل واحد منهما . ويلزم كل واحد منهما الحلف لصاحبه كما تقدم . ولم يذكره المصنف . وكأنه اكتفى بالأول . قوله ( فإن قال : لا أعرف صاحبها : حلف أنه لا يعلم ) يعني يمينا واحدة . إذا أقر بها لأحدهما ، وقال : لا أعرف عينه . فلا يخلو : إما أن يصدقاه أو لا . فإن صدقاه فلا يمين عليه . إذ لا اختلاف . وعليه التسليم لأحدهما بالقرعة مع يمينه . ذكره في التلخيص . واقتصر عليه الحارثي . وقال : هو المذهب ، ونصوص أحمد تقتضيه . وإن لم يصدقاه . فلا يخلو : إما أن يكذباه ، أو يسكتا . فإن لم يكذباه : قبل قوله بغير يمين . ذكره غير واحد منهم : أبو الخطاب ، وأبو الحسين ، والشريف أبو جعفر ، واقتصر عليه الحارثي . وذكر عن الشافعية وجها آخر . وعلله .

قال الحارثي : وهذا بمجرده حق ، إن لم يقم دليل على اعتبار صريح الدعوى لوجوب اليمين . انتهى . ثم قال القاضي ، وغيره : يقرع بين المتداعيين . فمن أصابته القرعة حلف أنها له ، وأعطي . وإن كذباه : حلف أنه لا يعلم . كما قال المصنف . قال الحارثي : وهو قول القاضي ومن بعده من الأصحاب وتقدم أن المذهب : لا يمين على مدعي التلف ومنكر الجناية والتفريط ونحوه ، [ ص: 348 ] إلا أن يكون متهما . وهذا كذلك . فلا يمين على المذهب . نظرا إلى أن المالك ائتمنه . وعلى القول بالحلف : يحلف يمينا واحدة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الحارثي : خلافا لأبي حنيفة . لتغاير الحقين . كما في إنكار أصل الإيداع . قال : وهذا قوي . انتهى . وإذا تحرر هذا ، فيقرع بينهما . فمن قرع صاحبه حلف وأخذ . كما قال المصنف ، ونص عليه في أصل المسألة من وجوه كثيرة . وإن نكل المودع عن اليمين . فقال في المجرد : يقضى عليه بالنكول . فيلزمه الحاكم بالإقرار لأحدهما . فإن أبى ، فقياس المذهب : يقرع بينهما . ولم يذكر غرما .

وقال في التلخيص : يقوى عندي أن من جملة القضايا لنكول غرم القيمة . فيغرم القيمة . قال الحارثي : وكذا قال غيره . وجزم به في الفائق ، والزركشي . فعلى هذا : يؤخذ بالقيمة مع العين . فيقترعان عليها أو يتفقان . هذه طريقة صاحب المحرر ، وجماعة . وقدمها الحارثي ، وقال : في كلام المحرر ما يقتضي الاقتراع على العين . فمن أخذها بالقيمة تعينت القيمة للآخر . قال : وهو أولى . لأن كلا منهما يستحق ما يدعيه في هذه الحالة ، أو بدله عند التعذر . والتعذر لا يتحقق بدون الأخذ . فتعين الاقتراع . انتهى . قال في التلخيص : كذلك إذا قال " أعلم المستحق ، ولا أحلف " ويأتي الكلام بأتم من هذا في باب الدعاوى والبينات . في القسم الثالث إن شاء الله تعالى . [ ص: 349 ]

فائدة : إذا قامت البينة بالعين لأخذ القيمة : سلمت إليه . وردت القيمة إلى المودع ، ولا شيء للقارع .

التالي السابق


الخدمات العلمية