الثانية : لو . فالبينة للبائع . على ما تقدم ، لدعوى الزيادة . قال البائع : الثمن ثلاثة آلاف . وقال المشتري : ألفان . وقال الشفيع : ألف ، وأقاموا البينة
الثالثة : لو . فإن وجد [ ص: 305 ] قوم . وإن تعذر : فالقول قول المشتري مع يمينه . قاله كان الثمن عرضا واختلف الشفيع والمشتري في قيمته وغيره . وإن أقاما بينة بقيمته . قال المصنف الحارثي : فالأظهر التعارض . ويحتمل تقديم بينة الشفيع .