[ ص: 203 ] قوله ( وإن : فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة . وفيما بعده وجهان ) . إن كان قبل أداء القيمة : فحكمه حكم المسألة التي قبلها ، خلافا ومذهبا . وإن كان بعد أدائها : فأطلق في وجوبها الوجهين . وأطلقهما في التلخيص . وقال : ذكرهما غصب شيئا ، فعجز عن رده فأدى قيمته ، القاضي وابن عقيل
أحدهما : لا يلزمه . وهو الصحيح من المذهب . صححه في المستوعب ، ، والمصنف والشارح ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره .
والوجه الثاني : يلزمه . لأن العين باقية على ملك المغصوب منه والمنفعة . فعلى هذا الوجه : تلزمه الأجرة إلى رده مع بقائه .
فائدة : قال في الفروع ، وظاهر كلام الأصحاب : أنه يضمن رائحة المسك ونحوه ، خلافا للانتصار ، لا نقدا لتجارة . قلت : الذي ينبغي : أن يقطع بالضمان في ذهاب رائحة المسك ونحوه .