الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قوله في الشروط ( أحدها : تعيين المركوب ) يعني بالرؤية ( والرماة سواء كانا اثنين أو جماعتين ) بلا نزاع . لكن قال في الترغيب : في عدد الرماة وجهان .

قوله ( الثاني : أن يكون المركوبان من نوع واحد . فلا يجوز بين عربي وهجين ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، والنظم ، والزركشي ، وغيرهم . ويحتمل الجواز . وهو وجه اختاره القاضي . ذكره في الفائق ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفائق . [ ص: 92 ] قال في الهداية ، ومن تابعه : ويتخرج الجواز ، بناء على تساويهما في السهم وقال في الترغيب : وتساويهما في النجابة والبطالة وتكافئهما . قوله ( ولا بين قوس عربي وفارسي ) . وهو المذهب . جزم به في المحرر ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والزركشي . وقال : هذا المذهب ( ويحتمل الجواز ) وهو وجه اختاره القاضي . وأطلقهما في المغني ، والبلغة والشرح ، والفروع ، والفائق . فائدتان : إحداهما : يجوز الرمي بالقوس الفارسية من غير كراهة . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقال أبو بكر : لا يجوز . قاله في الفائق . وقال في الفروع : وكرهه أبو بكر . كما تقدم أول الباب .

الثانية : إذا عقدا النضال ، ولم يذكرا قوسا : صح في ظاهر كلام القاضي . ويستويان في العربية أو غيرها . وقال غيره : لا يصح حتى يذكرا نوع القوس الذي يرميان عنه في الابتداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية