[ ص: 44 ] قوله ( وإن استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلية . وكذلك الحكم في كل ما يعتبر فيه الأشهر ، كعدة الوفاة ، وشهري صيام الكفارة ) . وكذا النذر . وكذا مدة الخيار ، وغير ذلك . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في النذر . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، وغيرهم . أجره في أثناء شهر سنة يستوفي الجميع بالعدد . وعند وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى مثل تلك الساعة .
تنبيه : قوله ( استوفى شهرا بالعدد ) . يعني : ثلاثين يوما . جزم به في الفروع . وقال : نص عليه في نذر ، وصوم . وجزم به في الرعاية أيضا وغيرهما . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه فإن كان تاما كمل تاما . وإن كان ناقصا كمل ناقصا . ويأتي نظير ذلك في باب الطلاق في الماضي والمستقبل ، عند قوله " وإن ، طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة ، ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد " . قال إذا مضت سنة فأنت طالق