قوله ( ويشترط كون المدة معلومة ) بلا نزاع في الجملة . لكن لو ؟ فيه وجهان . علقها على ما يقع اسمه على شيئين كالعيد ، وجمادى ، وربيع فهل يصح ، ويصرف إلى الأول ، أو لا يصح حتى يعين
الأول : اختيار ، وجماعة من الأصحاب . المصنف
الثاني : اختيار . القاضي قلت : وهو الصواب . وأطلقهما الزركشي . وقد تقدم نظير ذلك في السلم ، وأن الصحيح عدم الصحة . قوله ( يغلب على الظن بقاء العين فيها ، وإن طالت ) . هذا المذهب المشهور بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يجوز إجارتها أكثر من سنة . قاله ابن حامد ، واختاره . وقيل : تصح ثلاث سنين لا غير . وقيل : ثلاثين سنة . ذكره . قال في الرعاية : نص عليه [ ص: 41 ] وقيل : لا تبلغ ثلاثين سنة . القاضي
فائدة : ، بل العرف ، كسنتين ونحوهما . قاله ليس لوكيل مطلق إيجار مدة طويلة الشيخ تقي الدين رحمه الله . قلت : الصواب الجواز إن رأى في ذلك مصلحة ، وتعرف بالقرائن . والذي يظهر : أن الشيخ تقي الدين لا يمنع .
تنبيهات : الأول : قال في الفروع بعد حكاية هذه الأقوال وظاهره : ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها . وفي طريقة بعض الأصحاب في السلم : الشرع يراعي الظاهر . ألا ترى أنه لو : صح ، ولو اشترط أجلا تفي به مدته : لم يصح ؟ . الثاني : قوله ( ولا يشترط أن يلي العقد . فلو اشترط مائتين . أو أكثر : صح ، سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن ) . وسواء كانت مشغولة بإجارة أو غيرها . ويأتي كلام أجره سنة خمس في سنة أربع وغيره قريبا . وهو صحيح . لكن لو كانت مرهونة . ففيه خلاف يأتي بيانه وتصحيحه بعد ذلك . إذا علمت ذلك ، فقال بعض الأصحاب : إذا ابن عقيل صح إن ظن التسليم عند وجوبه . وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : صح إن أمكن تسليمه أولها . وقال أجره وكانت العين مشغولة وغيره في أثناء بحث لهم تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه . ولا فرق بين كونها مشغولة أو لا كالسلم . فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد . [ ص: 42 ] وقال المصنف في الفصول ، أو الفنون : ابن عقيل . لأنه ما لم تنقض المدة له حق الاستيفاء . فلا تصح لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة ولا إعارة ، إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع المستحقة عليه بعقد الإجارة . لأنه يتعذر التسليم المستحق بالعقد . انتهى . قال في الفروع : فمراد الأصحاب متفق . وهو أنه يجوز تصرفات المالك في محبوس بحق ، ويعتبر التسليم وقت وجوبه . انتهى إجارة المؤجر