[ ص: 36 ] قوله ( ويجوز . فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده : لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وشرح إجارة الوقف ابن منجا ، والفائق ، والزركشي ، وتجريد العناية . أحدهما : لا تنفسخ بموت المؤجر . وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة كما لو عزل الولي ، وناظر الوقف ، وكملكه المطلق . قاله وغيره . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وشرح المصنف . قال ابن رزين في المجرد : هذا قياس المذهب . القاضي
والوجه الثاني : تنفسخ . جزم به في خلافه ، القاضي وأبو الحسين أيضا وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا . واختاره ، ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وغيرهم . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا أصح الوجهين . قال : هذا ظاهر القاضي رحمه الله في رواية الإمام أحمد . قال صالح ابن رجب في قواعده : وهو المذهب الصحيح . لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قلت : وهو الصواب . وهو المذهب . قال الناظم : ولو قيل أن يؤجره ذو نظر من المحبس لم يفسخ فقط لم أبعد وقيل : تبطل الإجارة . وهو تخريج للمصنف في المغني من تفريق الصفقة . قال في القاعدة السادسة والثلاثين : لكن الأجرة إن كانت مقسطة على [ ص: 37 ] أشهر مدة الإجارة أو أعوامها ، فهي صفقات متعددة على أصح الوجهين . فلا تبطل جميعها ببطلان بعضها . وإن لم تكن مقسطة فهي صفقة واحدة ، فيطرد فيها الخلاف المذكور . انتهى . وقال في الفائق ، قلت : وتخرج الصحة بعد الموت موقوفة ، لا لازمة ، وهو المختار . انتهى .
تنبيهات : أحدها : قال في الفروع : ويتوجه مثله فيما إذا . أجره ثم وقفه
الثاني : قال العلامة ابن رجب في قواعده : اعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظرا . لأن إنما فرضه فيما إذا أجر الموقوف عليه ، لكون النظر له مشروطا وهذا محل تردد . أعني : إذا القاضي ؟ فإن من أصحابنا المتأخرين من ألحقه بالناظر العام . انتهى . أجر بمقتضى النظر المشروط له ، هل يلحق بالناظر العام ، فلا ينفسخ بموته أم لا
الثالث : محل الخلاف المتقدم : إذا كان . فأما إن كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق : لم تنفسخ الإجارة بموته . قولا واحدا . قاله المؤجر هو الناظر العام ، ومن شرط له ، وكان أجنبيا ، المصنف والشارح ، والشيخ تقي الدين ، والشيخ زين الدين بن رجب وغيرهم . وقال ابن رجب : أما إذا شرطه للموقوف عليه ، أو أتى بلفظ يدل على ذلك ، فأفتى بعض المتأخرين بإلحاقه بالحاكم ونحوه ، وإنه لا ينفسخ . قولا واحدا . وأدخله ابن حمدان في الخلاف . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهو الأشبه .
الرابع : محل الخلاف أيضا عند ابن حمدان في رعايتيه وغيره : إذا . فأما إن أجره مدة لا يعيش فيها غالبا : فإنها تنفسخ قولا واحدا ، وما هو ببعيد . فعلى الوجه الأول ، من أصل المسألة : يستحق البطن الثاني حصته من الأجرة من تركة المؤجر إن كان قبضها ، وإن لم يمكن قبضها فعلى المستأجر . وعلى الوجه الثاني : يرجع المستأجر على ورثة المؤجر القابض . وقال أجره [ ص: 38 ] مدة يعيش فيها غالبا الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن كان قبضها المؤجر رجع بذلك في تركته فإن لم يكن تركة فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات فللبطن الثاني فسخ الإجارة ، والرجوع بالأجرة على من هو في يده . انتهى . وقال أيضا : والذي يتوجه أولا : أنه لا يجوز . لأنه لا يستحق المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها . فالتسليف لهم قبض ما لا يستحقونه ، بخلاف المالك . وعلى هذا : فللبطن الثاني أن يطالبوا بالأجرة المستأجر لأنه لم يكن له التسليف ، ولهم أن يطالبوا الناظر . انتهى . سلف الأجرة للموقوف عليه
فائدة : قال ابن رجب بعد ذكر هذه المسألة : وهكذا حكم المقطع إذا أجر إقطاعه ثم انتقلت إلى غيره بإقطاع آخر . عنه