قوله ( وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها ) . يعني : أذن له في إجارتها . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، وشرح ابن منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى : ولا يصح . وقيل : إلا أن يأذن ربه في مدة معلومة . إيجار معار