الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قوله ( وإن استأجر للركوب : ذكر المركوب فرسا ، أو بعيرا أو نحوه ) . بلا نزاع : ويذكر أيضا : ما يركب به من سرج وغيره . ويذكر أيضا كيفية سيره : من هملاج وغيره . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال في الرعاية : ويجب ذكر سيرها في الأصح . وقدم في الترغيب : أنه لا يشترط معرفة كيفية سيره .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يشترط ذكر أنوثة الدابة ، ولا ذكورتها وهو أحد الوجهين . وهو المذهب . قدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والفائق .

والوجه الثاني : يشترط . اختاره القاضي في الخصال ، وابن عقيل في الفصول . واقتصر عليه في المستوعب . وقدمه ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع . وظاهر كلام المصنف : أنه لا يشترط ذكر نوعه . وهو الصحيح . وقدمه في الفروع . وفي الموجز : يشترط ذكر ذلك . وقدمه في المغني ، والشرح . وجزم به ابن رزين في شرحه . [ ص: 9 ] قال في الرعاية الصغرى : قلت : بل يجب ذكر جنسه ونوعه في المركوب والحمل . وجزم به القاضي في الخصال . وتبعه في المستوعب ، وابن عقيل في الفصول . وقال المصنف : متى كان الكراء إلى مكة فالصحيح : أنه لا يحتاج إلى ذكر الجنس ولا النوع . لأن العادة أن الذي يحمل عليه في طريق مكة الجمال العراب دون البخاتي .

فائدة : لا بد من معرفة الراكب : إما برؤية أو صفة . على الصحيح من المذهب كالمبيع . ذكره الخرقي ، وغيره . وجزم به في المنور ، وتجريد العناية ، وصححه في تصحيح المحرر . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والزركشي . وقال الشريف ، وأبو الخطاب : لا يجزئ فيه إلا الرؤية . فلا تكفي الصفة من غير رؤية . وقدمه في الرعاية الكبرى . وجزم به في الهداية ، والمذهب . وصححه في النظم . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى . ويشترط معرفة توابع الراكب العرفية : كالزاد ، والإثاث ، من الأغطية ، والأوطئة : إما برؤية ، أو صفة ، أو وزن ، على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وتجريد العناية ، والمنور . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : لا بد من الرؤية فلا تكفي الصفة . وأطلقهما في المحرر . وقيل : لا يشترط ذكر ذلك مطلقا . ذكره في الرعاية وغيرها . وقال القاضي : لا يشترط معرفة غطاء المحمل . بل يجوز إطلاقه . لأنه لا يختلف اختلافا كثيرا متباينا . [ ص: 10 ] وقال في الرعاية الكبرى : ويشترط معرفة المحمل برؤية أو وصف . وقيل : أو بوزنه . قوله ( وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره ) . اعلم أنه إذا استأجر للحمل ، فلا يخلو : إما أن يكون المحمول تضره كثرة الحركة أو لا . فإن كان لا تضره كثرة الحركة : لم يحتج إلى ذكر ما تقدم . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يحتاج إلى ذكره . وإن كان يضره كثرة الحركة كالزجاج ، والخزف ، والتفاح ، ونحوه اشترط معرفة حامله . على الصحيح من المذهب . قطع به ابن عقيل في التذكرة ، والمصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يحتاج إلى ذكره . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . قال في الفروع : ويتوجه مثله ما يدير دولابا ورحى . واعتبره في التبصرة .

فائدة : يشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة ، وذكر جنسه وقدره بالكيل ، أو بالوزن . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . واكتفى ابن عقيل ، وصاحب الترغيب ، وغيرهما بذكر وزن المحمول ، وإن لم يعرف عينه . وتقدم كلامه في الرعاية في المحمل .

فائدة : يشترط معرفة أرض الحرث . جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية