قوله ( ) . [ ص: 439 ] هذا المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ولا يشتري المالك من مال المضاربة شيئا على الأصح . قال في الفائق : ليس له ذلك ، على أصح الروايتين وصححه في النظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والفروع . وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه : يجوز . صححها وعنه الأزجي . فعليهما : يأخذ بشفعة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمغني ، والشرح ، والكافي . وقال في الرعاية الكبرى . قلت : إن ظهر فيه ربح صح . وإلا فلا . قوله ( وكذلك ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . شراء السيد من عبده المأذون له : يصح . صححها وعنه الأزجي كمكاتبه . فعليها : يأخذ بشفعة أيضا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى والحاويين ، وغيرهم . وقال ، المصنف والشارح : ويحتمل أن يصح . وأما الشراء من عبده المأذون إذا استغرقته الديون : فتقدم في آخر الحجر . في أحكام العبد . شراء العبد من سيده