الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه ) . [ ص: 439 ] هذا المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ولا يشتري المالك من مال المضاربة شيئا على الأصح . قال في الفائق : ليس له ذلك ، على أصح الروايتين وصححه في النظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والفروع . وعنه : يجوز . صححها الأزجي . فعليهما : يأخذ بشفعة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمغني ، والشرح ، والكافي . وقال في الرعاية الكبرى . قلت : إن ظهر فيه ربح صح . وإلا فلا . قوله ( وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه : يصح . صححها الأزجي كمكاتبه . فعليها : يأخذ بشفعة أيضا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى والحاويين ، وغيرهم . وقال المصنف ، والشارح : ويحتمل أن يصح الشراء من عبده المأذون إذا استغرقته الديون . وأما شراء العبد من سيده : فتقدم في آخر الحجر . في أحكام العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية