قوله ( ، فله أن يستأجر من يفعله ) بلا نزاع . لكن لو وما جرت العادة أن يستنيب فيه كنقل طعام بنفسه ، أو غلامه ، أو دابته جاز كداره . قدمه في الفروع . وقال : نقله الأكثر . وقدمه في المغني ، والشرح . ذكراه في المضاربة . استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه : لا يجوز ; لعدم إيقاع العمل فيه . لعدم تمييز نصيبهما . اختاره وعنه . قوله ( فإن فعله ليأخذ أجرته . فهل له ذلك ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والفائق ، وشرح ابن عقيل . ابن منجى
أحدهما : ليس له أخذ أجرة . وهو المذهب . صححه في المغني ، وصاحب التصحيح ، والنظم . قال في الفروع : ليس له فعله بنفسه ، ليأخذ الأجرة بلا شرط . على الأصح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والشرح . والوجه الثاني : يجوز له الأخذ . المصنف