[ ص: 346 ] باب الحيض
فائدتان : إحداهما : قوله ( هو دم طبيعة وجبلة ) الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم . فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة ، على صفة خاصة ، مع الصحة والسلامة ، لحكم تربية الولد إن كانت حاملا . ولذلك لا تحيض . وعند الوضع يخرج ما فضل عن غذاء الولد ، ثم يقلبه الله لبنا يتغذى به الولد . ولذلك قل أن تحيض مرضع . فإذا خلت من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له . فيخرج على حسب العادة . والنفاس : خروج الدم من الفرج للولادة . والاستحاضة : دم يخرج من عرق . فم ذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره . يسمى العاذل بالمهملة والمعجمة والعاذر ، لغة فيه . حكاهما . والمستحاضة : من عبر دمها أكثر الحيض . والدم الفاسد أعم من ذلك . الثانية : المحيض : موضع الحيض على الصحيح . وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وقيل : زمنه . قاله في الرعاية . وقال قوم : المحيض الحيض . فهو مصدر وقال ابن سيده : وفائدة كون المحيض الحيض ، أو موضعه ، إن قلنا : هو مكانه . اختص التحريم به ، وإن قلنا : هو اسم للدم جاز أن ينصرف إلى ما عداه قوله ( ابن عقيل : فعل الصلاة ، ووجوبها ) . وهذا بلا نزاع . ولا تقضيها إجماعا . قيل ويمنع عشرة أشياء في رواية لأحمد : فإن أحبت أن تقضيها ؟ قال : لا ، هذا خلاف السنة ، ويأتي في أول كتاب الصلاة : هل تقضي النفساء إذا طرحت نفسها . قال في الفروع : فظاهر النهي : التحريم . ويتوجه احتمال يكون . لكنه بدعة . قال : ولعل المراد إلا ركعتي الطواف ; لأنها نسك لا آخر لوقته . فيعايى بها . انتهى . الأثرم
[ ص: 347 ] قلت : وفي هذه المعاياة نظر ظاهر . قال في النكت : ويمنع صحة الطهارة به . صرح به غير واحد . قلت : صرح به في الكافي ، والمغني ، المصنف والشارح ، وابن حمدان في رعايته الكبرى ، وصاحب الفائق ، والفروع ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . ويأتي قريبا وجه : أنها إذا ، وهو دليل على أن الوضوء منها : يفيد حكما . وتقدم : هل يصح الغسل مع قيام الحيض ؟ في باب الغسل . توضأت لا تمنع من اللبث في المسجد