الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 346 ] باب الحيض

فائدتان : إحداهما : قوله ( هو دم طبيعة وجبلة ) الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم . فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة ، على صفة خاصة ، مع الصحة والسلامة ، لحكم تربية الولد إن كانت حاملا . ولذلك لا تحيض . وعند الوضع يخرج ما فضل عن غذاء الولد ، ثم يقلبه الله لبنا يتغذى به الولد . ولذلك قل أن تحيض مرضع . فإذا خلت من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له . فيخرج على حسب العادة . والنفاس : خروج الدم من الفرج للولادة . والاستحاضة : دم يخرج من عرق . فم ذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره . يسمى العاذل بالمهملة والمعجمة والعاذر ، لغة فيه . حكاهما ابن سيده . والمستحاضة : من عبر دمها أكثر الحيض . والدم الفاسد أعم من ذلك . الثانية : المحيض : موضع الحيض على الصحيح . وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وقيل : زمنه . قاله في الرعاية . وقال قوم : المحيض الحيض . فهو مصدر وقال ابن عقيل : وفائدة كون المحيض الحيض ، أو موضعه ، إن قلنا : هو مكانه . اختص التحريم به ، وإن قلنا : هو اسم للدم جاز أن ينصرف إلى ما عداه قوله ( ويمنع عشرة أشياء : فعل الصلاة ، ووجوبها ) . وهذا بلا نزاع . ولا تقضيها إجماعا . قيل لأحمد في رواية الأثرم : فإن أحبت أن تقضيها ؟ قال : لا ، هذا خلاف السنة ، ويأتي في أول كتاب الصلاة : هل تقضي النفساء إذا طرحت نفسها . قال في الفروع : فظاهر النهي : التحريم . ويتوجه احتمال يكون . لكنه بدعة . قال : ولعل المراد إلا ركعتي الطواف ; لأنها نسك لا آخر لوقته . فيعايى بها . انتهى .

[ ص: 347 ] قلت : وفي هذه المعاياة نظر ظاهر . قال في النكت : ويمنع صحة الطهارة به . صرح به غير واحد . قلت : صرح به المصنف في الكافي ، والمغني ، والشارح ، وابن حمدان في رعايته الكبرى ، وصاحب الفائق ، والفروع ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . ويأتي قريبا وجه : أنها إذا توضأت لا تمنع من اللبث في المسجد ، وهو دليل على أن الوضوء منها : يفيد حكما . وتقدم : هل يصح الغسل مع قيام الحيض ؟ في باب الغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية