قوله ( ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب في الجملة . [ ص: 397 ] قال والوكيل أمين . لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط . والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفي التفريط : إلا أن يدعي تلفا بأمر ظاهر ، كالحريق والنهب ونحوهما . فعليه إقامة البينة على وجود ذلك في تلك الناحية . ثم يكون القول قوله في تلفها به . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ، القاضي والزركشي ، وغيرهم من الأصحاب . قال في الفروع : ويقبل قوله في التلف . وكذا إن ادعاه بحادث ظاهر ، وشهدت بينة بالحادث : قبل قوله مع يمينه . وفي اليمين رواية : إذا أثبت الحادث الظاهر ، ولو باستفاضة : أنه لا يحلف . ويأتي نظير ذلك في الرد بعيبه .