قوله ( وإن على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والمحرر ، والتلخيص ، والبلغة . وكله في شراء معين . فاشتراه ووجده معيبا . فهل له الرد قبل إعلام الموكل ؟
أحدهما : له الرد . وهو الصحيح . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح ، والوجه الثاني : ليس له الرد . قال في الرعايتين : هذا أولى . وقال في تجريد العناية : هذا الأظهر . وقدمه في الخلاصة . ابن رزين قلت : وهو الصواب . فلو علم عيبه قبل شرائه ، فهل له شراؤه ؟ فيه وجهان مبنيان على الوجهين اللذين قبلهما . فإن قلنا يملك الرد في الأولى : فليس له هنا شراؤه : وإن قلنا : لا يملك هناك ، فله الشراء هنا . قاله المصنف والشارح . قال في الفروع : فإن ملكه فله شراؤه إن علم عيبه قبله . وهو مخالف لما قالاه . وقد تقدم أنه إذا لم يكن معينا : أن له الرد وأخذ بدله من غير إعلام الموكل .