[ ص: 313 ] ومنها : لو كان . فهنا صورتان . له شجر وعليه دين فمات
إحداهما : أن يموت قبل أن يثمر ، ثم يثمر قبل الوفاء . فينبني على أن الدين هل يتعلق بالنماء ؟ فإن قلنا : يتعلق به ، خرج على الخلاف في منع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة ، على ما تقدم . وإن قلنا : لا يتعلق به ، فالزكاة على الوارث . وهذا كله بناء على القول بانتقال الملك إليه . أما إن قلنا : لا ينتقل الملك ، فلا زكاة عليه ، إلا أن ينفك التعلق قبل بدو الصلاح .
الصورة الثانية : أن يموت بعدما أثمرت . فيتعلق الدين بالثمرة . ثم إن كان موته بعد وقت الوجوب : فقد وجبت عليه الزكاة ، إلا أن نقول : إن الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر . وإن كان قبل الوجوب ، فإن قلنا : تنتقل التركة إلى الورثة مع الدين : فالحكم كذلك . وإن قلنا : لا تنتقل ، فلا زكاة عليهم . وهذه المسألة تدل على أن بلا خلاف . وقال في الفروع : وإن مات بعد أن أثمرت : تعلق بها الدين . ثم إن كان بعد وقت الوجوب : ففي الزكاة روايتان . وكذا إن كان قبله ، وقلنا : تنتقل التركة مع الدين ، وإلا فلا زكاة . انتهى . النماء المنفصل يتعلق به حق الغرماء
وكذا قال ابن تميم وابن حمدان في باب زكاة الزروع والثمار .