الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( وإذا خفي موضع النجاسة : لزمه غسل ما تيقن به إزالتها ) أطلق العبارة كأكثر الأصحاب . ومرادهم : غير الصحراء ونحوها . قاله في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وابن تميم في الرعاية ، والنكت ، والزركشي وغيرهم . قوله ( لزمه غسل ما تيقن به إزالتها ) ، هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وعنه يكفي الظن في غسل المذي [ وعند الشيخ تقي الدين : يكفي الظن في غسل المذي ] وغيره من النجاسات . قال في القواعد الأصولية : يحتمل أن تخرج رواية في بقية النجاسات من الرواية التي في المذي . وذكره أبو الخطاب في الجلالة . ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي ، لأنه يعفى عن يسيره على رواية ، لكن لازم ذلك : أن يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها ، وهو ملتزم . انتهى .

قلت : قال في النكت : وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية