الرابعة : فيه روايتان . هل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة ، أم لا يمنع ؟
إحداهما : لا يمنع . بل تنتقل . وهو الصحيح من المذهب . اختاره أبو بكر ، ، وأصحابه . قال والقاضي : هي المذهب . قال ابن عقيل الزركشي : هو المنصوص المشهور المختار للأصحاب . وقد نص رحمه الله : أن الإمام أحمد ; لأن المال انتقل إلى الورثة . [ ص: 309 ] قال في القواعد الفقهية : أشهر الروايتين الانتقال ، والرواية الثانية : لا تنتقل . نقلها المفلس إذا مات سقط حق البائع من غير ماله ابن منصور . وصححه الناظم . ونصره في الانتصار . ويأتي ذلك في آخر القسمة بأتم من هذا . ولهذا الخلاف فوائد يأتي بيانها قريبا . ولا فرق في ذلك بين ديون الله تعالى وديون الآدميين ، ولا بين الديون الثابتة في الحياة ، والمتجددة بعد الموت بسبب يقتضي الضمان ، كحفر بئر ونحوه . صرح به . وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة أم لا ؟ . قال في القواعد : صرح به جماعة . منهم صاحب الترغيب في التفليس . وقال في الفوائد : ظاهر كلام طائفة : اعتباره ، حيث فرضوا المسألة في الدين المستغرق . ومنهم : من صرح بالمنع من الانتقال ، وإن لم يكن مستغرقا . ذكره في مسائل الشفعة . وعلى القول بالانتقال : يتعلق حق الغرماء بها جميعا ، وإلا لم يستغرقها الدين . صرح به في الترغيب . وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن . أو جناية ؟ فيه خلاف . قال في القواعد : صرح الأكثرون : أنه كتعلق الرهن . ويفسر بثلاثة أشياء وقال في الفوائد : يتحرر الخلاف بتحرير مسائل : القاضي
إحداها : صرح هل يتعلق جميع الدين بالتركة . وبكل جزء من أجزائها ، أم يتقسط ؟ في خلافه بالأول ، إن كان الوارث واحدا . وإن كان متعددا انقسم على قدر حقوقهم . وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين ، وبكل [ ص: 310 ] جزء منها ، القاضي . والثانية : هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف ؟ سيأتي ذلك في الفوائد الروايتين . كالعبد المشترك إذا رهنه الشريكان بدين عليهما