قوله ( ويصح ، إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة ) . سواء كان عينا أو دينا ، أو كان الجهل من الجانبين ، أو ممن عليه . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . منهم الصلح عن المجهول بمعلوم ، القاضي ، وقطع به كثير منهم . وخرج وابن عقيل في التعليق ، القاضي في الانتصار ، وغيرهما : عدم الصحة في صلح المجهول ، والإنكار من البراءة من المجهول . وخرجه في التبصرة من الإبراء من عيب لم يعلماه . وقيل : لا يصح عن أعيان مجهولة . لكونه إبراء . وهي لا تقبله . وقال في الترغيب : وهو ظاهر كلامه . واختاره في التلخيص ، وقال : قاله وأبو الخطاب في التعليق الكبير . القاضي
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه إذا أمكن معرفة المجهول : لا يصح الصلح عنه . وهو صحيح . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والمحرر ، والفائق ، وغيرهم لعدم الحاجة كالبيع . قال في الفروع : وهو ظاهر نصوصه . وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد ، وغيره . والذي قدمه في الفروع : أنه كبراءة من مجهول . قال في التلخيص : وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقر به بمعلوم منزلة الإبراء من المجهول . فيصح على المشهور ، لقطع النزاع . [ ص: 243 ] وإن قلنا : لا يصح الإبراء من المجهول ، فلا يصح الصلح عنه .
فائدة : حيث قلنا : يصح الصلح عن المجهول . فإنه يصح بنقد ونسيئة . جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب .