قوله ( وإن : صح . فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها . فبان أنه ليس بعيب : رجعت بأرشه لا بمهرها ) . وهكذا رأيت في نسخة قرئت على صالحت المرأة بتزويج نفسها ، المصنف ممسك للأصل ، وعليها خطه . وكذا قال في الخلاصة ، والمحرر ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال في تذكرة والمصنف ابن عبدوس " فبان صحيحا " . وفي منور الأدمي ومنتخبه " فبان أن لا عيب " . وفي تجريد العناية " فبان بخلافه " وعليها شرح الشارح فمفهوم كلام هؤلاء : أنه لو كان به عيب حقيقة ، ثم زال عند المشتري : أنه لا يرجع بالأرش . قال ابن نصر الله في حواشي الوجيز : بلا خلاف . ووجد في نسخ " فزال ، أي العيب " وكذا في الكافي ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم . فظاهر كلام هؤلاء : أنه إن كان به عيب حقيقة . ثم زال ، كالحمى مثلا ، والمرض ، ونحوهما . [ ص: 241 ] لكن أوله في شرحه . وقال : معنى " زال " تبين . وذكر أنه لمصلحة من أذن له في إصلاحه ، كالنسخة الأولى . ومثله : بما إذا كان المبيع أمة ظنها حاملا لانتفاخ بطنها . ثم زال . وقال : صرح به ابن منجى في الهداية . ثم قال : فعلى هذا : إن كان موجودا أي : العيب عند العقد ، ثم زال . كمبيع طير مريضا . فتعافى : لا شيء لها . وزوال العيب بعد ثبوته حال العقد : لا يوجب بطلان الأرش . لكن تأويله مخالف لظاهر اللفظ . وهو مخالف لما صرح به في الرعايتين والحاويين ، والمذهب ، والنظم . فإنهم ذكروا الصورتين . وجعلوا حكمهما واحدا . إذا تحقق ذلك . فهنا صورتان . إحداهما : إذا تبين أنه ليس بعيب . فهذه لا نزاع فيها في رد الأرش . أبو الخطاب
الثانية : إذا كان العيب موجودا ثم زال . فهذه محل الكلام والخلاف . فحكى في الرعايتين فيها وجهين . وزاد في الكبرى قولا ثالثا .
أحدها : أنه حيث زال يرد الأرش . وهو الذي قطع به في المذهب ، والحاويين . وقدمه في الرعايتين . وهو ظاهر قوله في الوجيز ، والكافي ، والفروع . لاقتصارهم على قولهم " فزال " . والقول الثاني : أن الأرش قد استقر لمن أخذه ، ولو زال العيب ، ولا يلزمه رده . وهذا ظاهر ما في الخلاصة ، والمقنع في نسخة ، والمحرر ، والشرح ، وإدراك الغاية ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية . لاقتصارهم على قولهم " فتبين أنه ليس بعيب " اختاره . وقال ابن منجى ابن نصر الله : لا خلاف فيه . وكأنه ما اطلع على كلامه في المذهب ، والرعايتين ، والحاويين . ولنا قول ثالث في المسألة : اختاره ابن حمدان في الكبرى . [ ص: 242 ] فقال ، قلت : إن زال العيب والعقد جائز أخذه ، وإلا فلا . انتهى .
قلت : وهو أقرب من القولين . ويزاد " إذا زال سريعا عرفا " والله أعلم . وبعده : القول بعدم الرد . والقول بالرد مطلقا إذا زال العيب بعيد . إذ لا بد من حد يرد فيه . ثم وجدته في النظم قال " إذا زال سريعا " فحمدت الله على موافقة ذلك .