الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( النوع الثاني : أن يصالحه عن الحق بغير جنسه ، فهو معاوضة . فإن كان بأثمان عن أثمان ، فهو صرف ) . يشترط فيه ما يشترط في الصرف . ومفهوم قوله ( وإن كان بغير الأثمان فهو بيع ) . أن البيع يصح بلفظ " الصلح " وهو ظاهر كلام القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول . وقاله في الترغيب . وقال في التلخيص : وفي انعقاد البيع بلفظ الصلح تردد . يحتمل أن يصح ، ويحتمل أن لا يصح . وعللهما . وتقدم ذلك في كتاب البيع

.

التالي السابق


الخدمات العلمية