تنبيه : قوله ( النوع الثاني : أن ، فهو معاوضة . فإن كان بأثمان عن أثمان ، فهو صرف ) . يشترط فيه ما يشترط في الصرف . ومفهوم قوله ( وإن كان بغير الأثمان فهو بيع ) . أن البيع يصح بلفظ " الصلح " وهو ظاهر كلام يصالحه عن الحق بغير جنسه في المجرد ، القاضي في الفصول . وقاله في الترغيب . وقال في التلخيص : وفي وابن عقيل تردد . يحتمل أن يصح ، ويحتمل أن لا يصح . وعللهما . وتقدم ذلك في كتاب البيع انعقاد البيع بلفظ الصلح
.