فائدة : في صحة وجهان . وأطلقهما في المحرر ، وشرحه ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، الحوالة برأس مال السلم وعليه والزركشي .
أحدهما : لا تصح . قدمه في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع . فقال : لا يصح التصرف في رأس مال السلم بعد فسخه واستقراره بحوالة ولا بغيرها . وقيل : يصح . انتهى . وتقدم ذلك في باب السلم في كلام . المصنف