قوله ( وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف : لم يرجع الضامن على المضمون عنه ، سواء صدقه ، أو كذبه ) . إذا ، فلا يخلو : إما أن يصدقه المضمون عنه ، أو يكذبه . فإن كذبه : لم يرجع عليه إلا ببينة تشهد له بالقضاء . فإن لم يكن له بينة . فللمضمون الرجوع على الأصيل والضامن . فإن أخذ منه الضامن ثانيا ، فهل يرجع الضامن بالأول للبراءة به باطنا ، أو بالثاني ؟ فيه احتمالان مطلقان في الفروع . أحدهما : يرجع بما قضاه ثانيا . قدمه في المغني ، والشرح . وقالا : هو أرجح وقدمه ادعى الضامن القضاء ، وأنكر المضمون له في شرحه . والثاني : يرجع بما قضاه أولا ، وهما طريقة موجزة في الرعاية . والثاني قدمه فيها أنه يرجع عليه مرة واحدة بقدر الدين . ولا منافاة بين الطريقتين . وإن صدقه ، فلا يخلو : إما أن يكون قضاه بإشهاد أو غيره . فإن قضاه بإشهاد صحيح ، رجع عليه . ولو كانت البينة غائبة أو ميتة . وتقدم نظيره في الرهن . ويأتي في الوكالة . لكن لو ردت الشهادة بأمر خفي كالفسق باطنا أو كانت الشهادة مختلفا فيها كشهادة العبيد ، أو شاهد واحد ، أو كان ميتا أو غائبا فهل يرجع ؟ فيه احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح ، والفروع . قطع في الرعايتين ، والحاويين : أنه لا يكفي شاهد واحد . وقال في الكبرى ، ابن رزين قلت : بلى ، ويحلف معه . فلو ادعى الإشهاد وأنكره المضمون عنه . فهل يقبل قوله ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . [ ص: 207 ] وإن قضاه بغير إشهاد ، فلا يخلو : إما أن يكون القضاء بحضرة المضمون عنه ، أو في غيبته . فإن كان بحضرته : رجع ، على الصحيح من المذهب . صححه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين . وجزم به في التلخيص ، وغيره . وقدمه في المحرر ، وشرح ، وغيرهما . وقيل : ليس له الرجوع . وأطلقهما في المغني . والشرح ، والحاويين . وإن كان القضاء في غيبة المضمون عنه ، لم يرجع عليه ، قولا واحدا . ابن رزين