قوله ( وإن متبرعا : لم يرجع بشيء ، وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه . فهل يرجع به ؟ على روايتين . وإن أذن في أحدهما ، فله الرجوع بأقل الأمرين : مما قضى ، أو قدر الدين ) . إن قضى الضامن الدين ، فلا يخلو : إما أن يقضيه متبرعا أو لا . فإن قضاه متبرعا : لم يرجع بلا نزاع . قال في الرعاية : هذه هبة ، تحتاج قبولا وقبضا ورضى ، والحوالة بما وجب قضاء . وإن قضاه غير متبرع ، فلا يخلو : إما أن ينوي الرجوع ، أو يذهل عن ذلك . فإن نوى الرجوع : ففيه أربع مسائل ، شملها كلام قضى الضامن الدين : المصنف
إحداهما : أن يضمن بإذنه ، ويقضي بإذنه . فيرجع أيضا بلا نزاع .
الثانية : أن يضمن بإذنه ، ويقضي بغير إذنه . فيرجع أيضا بلا نزاع .
الثالثة : أن يضمن بغير إذنه ، ويقضي بإذنه . فيرجع ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . واختار في الرعاية الكبرى : أنه لا يرجع . الرابعة : أن يضمن بغير إذنه ، ويقضي بغير إذنه . فهذه فيها الروايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح ، والرعايتين ، والحاويين . إحداهما : يرجع . وهو المذهب ، بلا ريب . ونص عليه . [ ص: 205 ] قال ابن منجى ابن رجب في القاعدة الخامسة والتسعين : يرجع على أصح الروايتين . وهي المذهب عند ، الخرقي وأبي بكر ، ، والأكثرين . انتهى . والقاضي
قال الزركشي : وهي اختيار ، الخرقي ، والقاضي ، وأبي الخطاب والشريف ، ، وابن عقيل والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم . قال في الفائق : اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه في التصحيح . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع . وقال : نص عليه ، واختاره الأصحاب . انتهى .
قال في القواعد : واشترط أن ينوي الرجوع . ويشهد على نيته عند الأداء . فلو نوى التبرع ، أو أطلق النية ، فلا رجوع له . واشترط أيضا أن يكون المديون ممتنعا من الأداء . وهو يرجع إلى أن لا رجوع إلا عند تعذر إذنه . وخالف في ذلك صاحب المغني ، والمحرر . وهو ظاهر إطلاق القاضي في المجرد ، والأكثرين . انتهى . القاضي
والرواية الثانية : لا يرجع . اختاره أبو محمد الجوزي . وقدمه في الفائق . وقال : يظهر فيها كذبح أضحية غيره بلا إذنه في منع الضمان والرجوع . لأن القضاء هنا إبراء ، كتحصيل الأجر بالذبح . انتهى . ابن عقيل
وإن قضاه ، ولم ينو الرجوع ولا التبرع ، بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه ، فالمذهب : أنه لا يرجع . اختاره كما تقدم . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر ما جزم به في القواعد . فإنه جعل النية في قضاء الدين أصلا لأحد الوجهين فيما إذا اشترى أسيرا حرا مسلما . وقيل : يرجع . وهو ظاهر نقل القاضي ابن منصور وهو ظاهر . وجزم به في الوجيز . الخرقي
[ ص: 206 ] فائدة : وكذا الحكم في كل من على ما تقدم من التفصيل في ذلك والخلاف . أدى عن غيره دينا واجبا بإذنه وبغير إذنه