الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة فعليه الحد ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : لا حد . قوله ( وإن وطئها بإذن الراهن ، وادعى الجهالة ، وكان مثله يجهل ذلك . فلا حد عليه ) بلا نزاع ( ولا مهر عليه ) . على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه الأكثر . وقيل : يجب المهر للمكرهة . قوله ( وولده حر لا يلزمه قيمته ) . يعني إذا وطئها بإذن الراهن ، وهو يجهل . وهذا الصحيح من المذهب . قال أبو المعالي في النهاية هذا الصحيح . واختاره القاضي في الخلاف . وهو ظاهر كلامه في الكافي . وجزم به في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الشرح ، وشرح ابن منجى . وقال ابن عقيل : لا تسقط قيمة الولد ; لأنه حال بين الولد ومالكه باعتقاده ، فلزمته قيمته كالمغرور . وقدمه في المغني . وصححه في الرعاية . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق .

فائدتان

إحداهما : لو وطئها من غير إذن الراهن ، وهو يجهل التحريم : فلا حد وولده حر . وعليه الفداء والمهر .

الثانية : لو كان عنده رهون لا يعلم أربابها : جاز له بيعها ، إن أيس من معرفتهم . ويجوز له الصدقة بها ، بشرط ضمانها . نص عليه . [ ص: 188 ] وفي إذن الحاكم في بيعه مع القدرة عليه ، وأخذ حقه من ثمنه ، مع عدمه : روايتان ، كشراء وكيل . وأطلقهما في الفروع . وهو ظاهر الشرح ، والمغني . قال في القاعدة السابعة والتسعين : نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز الصدقة بها في رواية أبي طالب ، وأبي الحارث . وتأوله القاضي في المجرد ، وابن عقيل : على أنه تعذر إذن الحاكم . وأنكر ذلك المجد وغيره . وأقروا النصوص على ظاهرها . وقال في الفائق : ولا يستوفي حقه من الثمن . نص عليه . وعنه : بلى . ولو باعها الحاكم ووفاه : جاز . انتهى .

وقدم في الرعاية الكبرى : ليس له بيعه بغير إذن الحاكم . ويأتي في آخر الغصب : إذا بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها ، في كلام المصنف . ويأتي في باب الحجر : أن المرتهن أحق بثمن الرهن في حياة الراهن وموته مع الإفلاس ، على الصحيح من المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية