قوله ( وإن فعليه الحد ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة : لا حد . قوله ( وإن وعنه ، وكان مثله يجهل ذلك . فلا حد عليه ) بلا نزاع ( ولا مهر عليه ) . على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه الأكثر . وقيل : يجب المهر للمكرهة . قوله ( وولده حر لا يلزمه قيمته ) . يعني إذا وطئها بإذن الراهن ، وهو يجهل . وهذا الصحيح من المذهب . قال وطئها بإذن الراهن ، وادعى الجهالة في النهاية هذا الصحيح . واختاره أبو المعالي في الخلاف . وهو ظاهر كلامه في الكافي . وجزم به في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الشرح ، وشرح القاضي . وقال ابن منجى : لا تسقط قيمة الولد ; لأنه حال بين الولد ومالكه باعتقاده ، فلزمته قيمته كالمغرور . وقدمه في المغني . وصححه في الرعاية . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ابن عقيل
فائدتان
إحداهما : لو : فلا حد وولده حر . وعليه الفداء والمهر . وطئها من غير إذن الراهن ، وهو يجهل التحريم
الثانية : : جاز له بيعها ، إن أيس من معرفتهم . ويجوز له الصدقة بها ، بشرط ضمانها . نص عليه . [ ص: 188 ] وفي إذن الحاكم في بيعه مع القدرة عليه ، وأخذ حقه من ثمنه ، مع عدمه : روايتان ، كشراء وكيل . وأطلقهما في الفروع . وهو ظاهر الشرح ، والمغني . قال في القاعدة السابعة والتسعين : نص لو كان عنده رهون لا يعلم أربابها رحمه الله على جواز الصدقة بها في رواية الإمام أحمد أبي طالب ، وأبي الحارث . وتأوله في المجرد ، القاضي : على أنه تعذر إذن الحاكم . وأنكر ذلك وابن عقيل وغيره . وأقروا النصوص على ظاهرها . وقال في الفائق : ولا يستوفي حقه من الثمن . نص عليه . المجد : بلى . ولو باعها الحاكم ووفاه : جاز . انتهى . وعنه
وقدم في الرعاية الكبرى : ليس له بيعه بغير إذن الحاكم . ويأتي في آخر الغصب : إذا بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها ، في كلام . ويأتي في باب الحجر : أن المرتهن أحق بثمن الرهن في حياة الراهن وموته مع الإفلاس ، على الصحيح من المذهب . المصنف