قوله ( وإذا . فالقول قول الراهن ) . أما إذا اختلفا في قدر الدين ، أو الرهن ، أو رده ، أو قال : أقبضتك عصيرا ؟ قال : بل خمرا . فالقول قول الراهن . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال اختلفا في قدر الدين الذي وقع الرهن به ، نحو أن يقول : رهنتك عبدي بألف . فيقول المرتهن : بل بألفين الشيخ تقي الدين رحمه الله : القول قول المرتهن ، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن . وهو قول ، مالك والحسن ، . فعلى المذهب : يقبل قول الراهن في قدر ما رهنه ، سواء اتفقا على أنه رهن بجميع الدين أو اختلفا . فلو وقتادة ، فالقول قول الراهن . ولو اتفقا على قدر الدين . فقال الراهن : رهنتك ببعضه . فقال المرتهن : بل بكله . فالقول قول الراهن أيضا . وأما إذا اتفقا على أنه رهن بأحد الألفين . فقال الراهن : بل بالمؤجل منهما . وقال المرتهن : بل بالحال . فالقول قول الراهن . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . اختلفا في قدر الرهن ، نحو قوله : رهنتك هذا . فقال المرتهن : وهذا أيضا يتحالفان في المشروط . وذكر وعنه أبو محمد الجوزي : يقبل قول المدعي منهما . [ ص: 169 ]
فائدة :
لو ، قبل قول الراهن . وأما إذا قال : رهنتك على هذا . قال : بل هذا . فالقول قول الراهن . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في القواعد : هذا المشهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقال اختلفا في رد الرهن ، أبو الخطاب وأبو الحسين : يخرج فيه وجه آخر بقبول قول المرتهن بناء على المضارب والوكيل بجعل . فإن فيهما وجهين . وخرج هذا الوجه أيضا في هذا الكتاب في باب الوكالة ، بعد قوله " وإن اختلفا في رده إلى الموكل " حيث قال " وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن " . وأطلقهما في أصل المسألة في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . المصنف