الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( وكذلك الوكيل ) . يأتي حكم الوكيل في كلام المصنف في باب الوكالة فيما إذا وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد . قوله ( فإن عزلهما : صح عزله ) . هذا المذهب . نص عليه ، وعليه جمهور الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يصح . وهو توجيه لصاحب الإرشاد ، سدا لذريعة الحيلة . لأن فيه تغريرا بالمرتهن . فيعايى بها على هذا القول . قال في القاعدة الستين : ويتخرج وجه ثالث بالفرق بين أن يوجد حاكم يأمر بالبيع أو لا ، من مسألة الوصية . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية