الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل : صح . وقام قبضه مقام قبض المرتهن ) بلا نزاع . ظاهر كلامه : أنه لا تصح استنابة المرتهن للراهن في القبض . وهو كذلك صرح به في التلخيص . وعبده وأم ولده كهو . لكن يصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له . في أصح الوجهين . وفي الآخر : لا يصح . إلا أن يكون عليه دين .

قوله ( وإن أذنا له في البيع : لم يبع إلا بنقد البلد . فإن كان فيه نقود باع بجنس الدين . فإن لم يكن فيها جنس الدين : باع بما يرى أنه أصلح ) . إذا أذنا للعدل ، أو أذن الراهن للمرتهن في البيع ، فلا يخلو : إما أن يعين نقدا . أو يطلق . فإن عين نقدا لم يجز بيعه بما يخالفه . وإن أطلق ، فلا يخلو : إما أن يكون في البلد نقد واحد ، أو أكثر . فإن كان في البلد نقد واحد باع به . وإن كان فيه أكثر ، فلا يخلو : إما أن تتساوى أو لا . فإن لم تتساو باع بأغلب نقود البلد . بلا نزاع . وظاهر كلام المصنف هاهنا : أنه يبيع بجنس الدين مع عدم التساوي . [ ص: 164 ] قال ابن منجى في شرحه : فيجب حمل كلامه على ما إذا كانت النقود متساوية . انتهى .

وإن تساوت النقود : باع بجنس الدين . على الصحيح من المذهب . وهو الذي قطع به المصنف هنا . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وتذكرة ابن عبدوس ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يبيع بما يرى أنه أحظ . اختاره القاضي . واقتصر عليه في المغني . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الشرح ، والفروع . فعلى المذهب : إن لم يكن فيها جنس الدين : باع بما يرى أنه أصلح . بلا نزاع . فإن تساوت عنده في ذلك عين الحاكم له ما يبيعه به .

التالي السابق


الخدمات العلمية