السابعة : . قال في الترغيب وغيره : وصح تبرعه . وفي المستوعب وغيره : لولي رهنه عند أمين لمصلحة كحل دين عليه . قال في الرعاية : يصح ممن له بيع ماله والتبرع به . فلا يصح يصح عقد الرهن من كل من يصح بيعه ، ولو كان مأذونا لهم في تجارة ونحوهم . من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد