[ ص: 138 ] ومنها : . وأطلقهما في الفروع . أحدهما : لا يصح . وهو المذهب . جزم به في الكافي ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وتذكرة الدية التي على العاقلة قبل الحول . ففي صحة أخذ الرهن عنها وجهان ابن عبدوس . وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، وشرح ، والفائق ، وغيرهم . والوجه الثاني : يصح . قال في الرعاية ، وقيل : يصح إن صح ابن رزين . انتهى . وأما بعد الحول : فيصح قولا واحدا . الرهن بدين قبل وجوبه