قوله ( وإن : خير بين الصبر والفسخ ، والرجوع برأس ماله ، أو عوضه ، إن كان معدوما في أحد الوجهين . وفي الآخر : ينفسخ بنفس التعذر ) . اعلم أنه إذا تعذر كل المسلم فيه ، عند محله أو بعضه : إما لغيبة المسلم فيه ، أو لعجز عن التسليم ، أو لعدم حمل الثمار تلك السنة ، وما أشبهه . فالصحيح من المذهب : أنه مخير بين الصبر والفسخ في الكل ، أو البعض . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب أسلم إلى محل يوجد فيه عاما ، فانقطع الأدمي ، وغيرهم . وصححه في الكافي والمغني ، والشرح ، وشرح ، وغيرهم . [ ص: 104 ] وقدمه في الخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين والنظم ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : ينفسخ بنفس التعذر . وهو الوجه الثاني . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب . وقيل : ينفسخ في البعض المتعذر . وله الخيار في الباقي . قاله في المحرر . وقال في المغني ، والشرح ، والفروع فيما إذا تعذر البعض وقيل : ليس له الفسخ إلا في الكل ، أو يصبر . ابن منجى
تنبيه : قال في الفروع ، في نقل المسألة : وإن تعذر أو بعضه . وقيل : أو انقطع وتحقق بقاؤه . فذكر أنه إذا انقطع وتحقق بقاؤه يلزم بتحصيله على المقدم . وذكر هنا : أنه لا يلزم بتحصيله إذا انقطع بلا خلاف . فيحتمل أن يحمل على ظاهره . فيكون موافقا للقول الضعيف . ويحتمل أن يحمل الانقطاع في كلام المصنف على التعذر . فيكون موافقا للصحيح . وهو أولى . المصنف