الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه ، أو قرية صغيرة : لم يصح ) . وكذا لو أسلم في مثل هذا الثوب . وهذا المذهب في ذلك . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كثير منهم . ونقل أبو طالب ، وحنبل : يصح إن بدا صلاحه ، أو استحصد . وقاله أبو بكر في التنبيه : إن أمن عليها الجائحة . قال الزركشي : قلت : وهو قول حسن . إن لم يحصل إجماع . وقال في الروضة : إن كانت الثمرة موجودة : فعنه يصح السلم فيها . وعنه لا . وعليها يشترط عدمه عند العقد .

تنبيه :

مقتضى قول المصنف " الخامس : أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله " أنه لا يشترط وجوده حالة العقد . وهو كذلك . وكذلك لا يشترط عدمه . على الصحيح من الوجهين . قاله ابن عبدوس المتقدم وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية