قوله ( فإن : لم يصح ) . وكذا لو أسلم في ثمرة بستان بعينه ، أو قرية صغيرة . وهذا المذهب في ذلك . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كثير منهم . ونقل أسلم في مثل هذا الثوب أبو طالب ، : يصح إن بدا صلاحه ، أو استحصد . وقاله وحنبل أبو بكر في التنبيه : إن أمن عليها الجائحة . قال الزركشي : قلت : وهو قول حسن . إن لم يحصل إجماع . وقال في الروضة : إن كانت الثمرة موجودة : يصح السلم فيها . فعنه لا . وعليها يشترط عدمه عند العقد . وعنه
تنبيه :
مقتضى قول " الخامس : أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله " أنه لا يشترط وجوده حالة العقد . وهو كذلك . وكذلك لا يشترط عدمه . على الصحيح من الوجهين . قاله المصنف ابن عبدوس المتقدم وغيره .