قوله ( وإذا : لزمه قبضه وإلا فلا ) . هذا المذهب . نقله الجماعة عن جاءه بالسلم قبل محله ، ولا ضرر في قبضه . وجزم به في المحرر ، والمستوعب [ ص: 102 ] والوجيز ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والرعاية ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال في الروضة : إن كان مما يتلف ، أو يتغير قديمه أو حديثه : لزمه قبضه . وإلا فلا . وقطع الإمام أحمد ، القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف والشارح ، وغيرهم : أنه إن كان مما يتلف ، أو يتغير قديمه أو حديثه : لا يلزم قبضه للضرر . وهو ظاهر كلام هنا . المصنف
تنبيه :
عبر رحمه الله بالسلم عن المسلم فيه . كما يعبر بالسرقة عن المسروق ، وبالرهن عن المرهون . المصنف
فائدتان :
إحداهما : حيث قلنا : يلزمه قبضه وامتنع منه قيل له : إما أن تقبض حقك ، أو تبرئ منه . فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم . فيقبضه له . قال في الفروع : هذا المشهور . وجزم به في الشرح هنا . وكذلك في الكافي . وقال ، المصنف والشارح أيضا : إن أبى قبضه برئ . ذكراه في المكفول به . قال في القاعدة الثالثة والعشرين : لو أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه . فأبى أن يقبضه ، قال في المغني : يقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم ، لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته .
الثانية : وكذا الحكم في كل دين لم يحل إذا أتى به قبل محله . ذكره في الفروع وغيره . ويأتي في كلام في باب الكتابة " إذا عجلها قبل محلها " . المصنف