قوله ( ) حكم بيع الرطبة والبقول : حكم الثمر والزرع . فلا يباع قبل بدو صلاحه إلا مع أصله أو لربه ، أو مع أرضه . كما تقدم . خلافا ومذهبا ، ولا يباع مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرطه . قوله ( ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة ، إلا أن يبيع أصله ) . إن باعه بأصله صح ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في التلخيص : ويحتمل عندي عدم جواز ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه ، إلا أن يبيعه مع أرضه . [ ص: 68 ] قال في القاعدة الثمانين : ورجح صاحب التلخيص : أن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع . وهو مقتضى كلام بيع البطيخ ونحوه مع أصله الخرقي وابن أبي موسى . انتهى .
وإن باعه في غير أصله . فإن لم يبد صلاحه [ لم يصح ] إلا بشرط قطعه في الحال إن كان ينتفع به ، وإن بدا صلاحه : لم يجز بيعه إلا لقطة لقطة . قال في الفروع : . نص عليه ، إلا مع أصله . ذكره في كتاب البيع في الشرط الخامس . وقال هنا : وما له أصل يتكرر حمله . كقثاء وكالشجر وثمره : كثمرة فيما تقدم . ذكره جماعة ، لكن لا يأخذ البائع اللقطة الظاهرة . ذكره في الترغيب وغيره ، وإن تعيب فالفسخ أو الأرش . وقيل : لا يباع إلا لقطة لقطة ، كثمر لم يبد صلاحه . ذكره ولا يباع قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة . انتهى . شيخنا
وقيل : لا يباع بطيخ قبل نضجه ، ولا قثاء وخيار قبل أوان أخذه عرفا إلا بشرط قطعه في الحال . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقتاة . وقال أيضا : يجوز . وقال : قاله كثير من الأصحاب لقصد الظاهر غالبا . بيع المقاثي دون أصولها
فائدة : القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما ، كقطن الحجاز : فحكمه حكم الشجر في جواز إفراده بالبيع . . وثمره كالطلع . إن تفتح فهو للبائع ، وإلا فهو للمشتري ، وإن كان يتكرر زرعه كل عام فحكمه حكم الزرع . ومتى كان جوزه ضعيفا رطبا لم يقو ما فيه : لم يصح بيعه إلا بشرط القطع . كالزرع الأخضر ، وإن قوي حبه واشتد جاز بيعه بشرط التبقية . كالزرع إذا اشتد حبه . [ ص: 69 ] وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع إلا بشرطه . وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل في البيع . وما يتكرر زرعه كل عام كالزرع . والباذنجان الذي تبقى أصوله وتتكرر ثمرته كالشجر