الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامسة : لو تعين ملكه في موروث ، أو وصية أو غنيمة : لم يعتبر قبضه في صحة تصرفه فيه . ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله بلا خلاف . وجزم به في التلخيص ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي الكبير ، والفائق . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى وغيرهما . لعدم ضمانه بعقد معاوضة . كمبيع مقبوض ، وكوديعة ، وكماله في يد وكيله . ونحو ذلك .

وقيل : وصية كبيع . وقيل : وإرث أيضا كبيع . وفي الإفصاح عن أحمد : منع بيع الطعام قبل قبضه في إرث وغيره . وفي الانتصار : منع تصرفه في غنيمة قبل قبضها إجماعا . وعارية كوديعة في جواز التصرف . ويضمنها مستعير .

ويأتي حكم القرض في أول بابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية