الخامسة : لو : لم يعتبر قبضه في صحة تصرفه فيه . ذكره تعين ملكه في موروث ، أو وصية أو غنيمة الشيخ تقي الدين رحمه الله بلا خلاف . وجزم به في التلخيص ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي الكبير ، والفائق . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى وغيرهما . لعدم ضمانه بعقد معاوضة . كمبيع مقبوض ، وكوديعة ، وكماله في يد وكيله . ونحو ذلك .
وقيل : وصية كبيع . وقيل : وإرث أيضا كبيع . وفي الإفصاح عن : منع أحمد . وفي الانتصار : منع بيع الطعام قبل قبضه في إرث وغيره إجماعا . وعارية كوديعة في جواز التصرف . ويضمنها مستعير . تصرفه في غنيمة قبل قبضها
ويأتي حكم القرض في أول بابه .