قوله ( ولا يجوز ، ولا بيع الحمل في البطن ) . بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه . فلا يصح بيعه إجماعا . وهو بيع " المجر " ونهى الشارع أيضا عنه . قال اللبن في الضرع أبو عبيد : هو بسكون الجيم . وقال أبو عبيدة والقتيبي : هو بفتحها . والمعنى واحد . ونهى الشارع أيضا عن . قال بيع المضامين والملاقيح أبو عبيد " الملاقيح " الأجنة . " والمضامين " ما في أصلاب الفحول . [ ص: 301 ] وقال " المجر " ما في بطن الناقة . والمجر : الربا . والمجر : القمار . والمجر : المحاقلة ، والمزابنة . انتهى . وقيل " المضامين " ما في بطونها . " والملاقيح " : ما في ظهورها . وعلى التفسيرين هو غير عسب الفحل عند الأكثرين . لأن عسب الفحل : هو أن يؤجر الفحل لينزو على أنثى غيره . وظاهر ما في التلخيص : أن الذي في الظهور هو عسب الفحل . وقال في الفروع : بيع الحمل في البطن هو بيع المضامين . وهو المجر . انتهى . وعلى كل حال لا يجوز ابن الأعرابي وهو ضرابه بلا نزاع . ويأتي في الإجارة حكم إجارته . وأما بيع عسب الفحل : فلا يصح . قطع به الأصحاب . إلا أن بيع اللبن في الضرع الشيخ تقي الدين قال : إن : جاز . وحكى باعه لبنا موصوفا في الذمة ، واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة في نهايته في جواز بيعه : خلافا . وأطلقه . ابن رزين