تنبيه : قوله ( الثالث : . وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة ) فتقييده بما فيه منفعة : احترازا عما لا منفعة فيه ، كالحشرات ونحوها . وتقييده المنفعة بالإباحة : احترازا عما فيه منفعة غير مباحة ، كالخمر والخنزير ونحوهما . وتقييده بالإباحة لغير ضرورة : احترازا عما فيه منفعة مباحة لضرورة ، كالكلب ونحوه . قاله أن يكون المبيع مالا ابن منجا ، وقال : فلو قال " لغير حاجة " لكان أولى ، لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر . فمراده بالضرورة : الحاجة . وقال المصنف الشارح : وقوله " لغير ضرورة " احترازا من الميتة والمحرمات التي تباح في حال المخمصة ، والخمر التي تباح لدفع اللقمة بها . انتهى . قلت : وهو أقعد من كلام ابن منجا . وهو مراد . المصنف
تنبيه :
دخل في كلام صحة المصنف . ومعين من حائط يجعله بابا ، ومن أرضه يصنعه بئرا ، أو بالوعة ، وعلو بيت معين يبني عليه بناء موصوفا . ولو لم يكن البيت مبنيا ، على أصح الوجهين . قاله في الرعاية . وجزم به بيع مجاز في ملك غيره ابن عبدوس في تذكرته ، والهداية ، والخلاصة ، والحاوي الكبير . وقيل : لا يصح إذا لم يكن مبنيا . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . ويأتي ذلك في كلام في باب الصلح . المصنف