[ ص: 49 ] قوله ( ) هذا بلا نزاع وهو النفر الأول ولا يضر رجوعه بعد خروجه ، لحصول الرخصة وليس عليه في اليوم الثالث رمي قاله فمن أحب أن يتعجل في يومين : خرج قبل غروب الشمس ويدفن بقية الحصى ، على الصحيح من المذهب وقيل : لا ، قال في الفائق بعد أن قدم الأولى الإمام أحمد قلت : لا يتعين بل له طرحه ودفعه إلى غيره انتهى فعلى الأول : قال بعض الأصحاب منهم صاحب الرعايتين ، والحاويين يدفنه في المرمى وفي منسك ابن الزاغوني : أو يرمي بهن ، كفعله في اللواتي قبلها .
تنبيه :
شمل كلام : مريد الإقامة المصنف بمكة وهو كذلك وعليه الأصحاب لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم وعنه بمكة وحمله على الاستحباب . المصنف
قوله ( فإن غربت وهو بها : لزمه المبيت والرمي من الغد ) .
هذا بلا نزاع ويكون الرمي بعد الزوال على الصحيح من المذهب على ما تقدم أو قبله أيضا وتقدمت هذه الرواية أيضا قريبا وهذا النفر الثاني فائدة : وعنه
ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل ، لأجل من يتأخر قاله الأصحاب وذكره الشيخ تقي الدين قلت : فيعايي بها تنبيه :
قول ( فإذا أتى المصنف مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره ) يقتضي : أنه لو أراد المقام بمكة لا وداع عليه وهو كذلك ، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده .