قوله ( ) بلا نزاع وهو الوقت المستحب للرمي فإن ويرمي بعد طلوع الشمس أجزأه وهو الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره رمى بعد نصف الليل لا يجزئ إلا بعد الفجر وقال وعنه : نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا نقله ابن عقيل ابن منصور وذكر جماعة من الأصحاب : أنه يسن رميها بعد الزوال قلت : وهذا ضعيف مخالف لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام [ ص: 38 ] فائدة :
إذا : لم يرم إلا من الغد بعد الزوال ، ولا يقف . لم يرم حتى غربت الشمس