الرابعة : لا يحرم بالطائف وفيه حديث رواه صيد وج وشجره وهو واد أحمد وأبو داود عن مرفوعا { الزبير } لكن الحديث ضعفه إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله وغيره من النقاد ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : ويباح للمحرم صيد وج ، وهو خطأ لا شك فيه ; لأن الخلاف الذي وقع بين العلماء إنما هو في إباحته للمحل ، فعند الإمام أحمد : يباح له ، وعند الإمام أحمد : لا يباح ، وأما المحرم : فلا يباح له بلا نزاع ، والله أعلم . الشافعي