الثانية : يستحب بمكة ، ويجوز لمن هاجر منها المجاورة بها ، ونقل المجاورة : إنما كره حنبل رضي الله عنه الجوار عمر بمكة لمن هاجر منها . قال في الفروع : فيحتمل القول به ، فيكون فيه روايتان ، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : المجاورة في مكان يتمكن فيه إيمانه وتقواه : أفضل حيث كان . انتهى .