فائدة : مراد بقوله " وإذا الخرقي أن يتجاوز بها تجاوزا لم تجر العادة به ، فإن الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح لينجبر الكسر . قاله شراحه . شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر "
فوائد : منها : إذا تجاوز قدر الحاجة وجب نزعه إن لم يخف التلف . فإن خاف التلف سقط بلا نزاع . وكذا إن خاف الضرر على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وخرج من قول عنه أبي بكر " فيمن عدم السقوط هنا . [ ص: 189 ] وحيث قلنا يسقط النزع فإنه يمسح على قدر الحاجة على الصحيح من المذهب [ وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به ، وحكى جبر كسره بعظم نجس " وجها لا يمسح زيادة على موضع الكسر ، وإن كان لحاجة . قال القاضي ابن تميم : وهو بعيد عليها يتيمم للزائد ، ولا يجزيه مسحه على الصحيح من المذهب ] والمشهور من الوجهين . وقيل : يجزيه المسح أيضا ، اختاره ، الخلال ، وصاحب مجمع البحرين . وقيل . يجمع فيه بين المسح والتيمم . وتقدم نظيره فيما إذا قلنا باشتراط الطهارة للجبيرة . وخاف . ومنها : لو والمجد . قاله تألمت إصبعه فألقمها مرارة ، جاز المسح عليها وغيره . ومنها : لو جعل في شق فأر أو نحوه وتضرر بقلعه . المجد
جاز له المسح عليه على الصحيح من المذهب ، جزم به في الكافي ، وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، واختاره وغيره . المجد
وقدمه ابن تميم ، وحواشي المقنع . ليس له المسح . بل يتيمم ، اختاره وعنه أبو بكر . وأطلقهما في المستوعب ، والفروع ، والزركشي ، وابن عبيدان . وقال : يغسله ، ولا يجزيه المسح . وقال ابن عقيل : يقلعه ، إلا أن يخاف تلفا . فيصلي ويعيد . ومنها : لو انقطع ظفره ، أو كان بإصبعه جرح ، أو فصاد . وخاف إن أصابه أن يندق في الجرح ، أو القاضي عليه ، نص عليه ، وقال وضع دواء على جرح ، أو وجع ونحوه . جاز المسح في اللصوق على الجروح : إن لم يكن في نزعه ضرر غسل الصحيح وتيمم للجرح . ويمسح على موضح الجرح ، وإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة يمسح عليها . وقال القاضي ابن حامد : يمسح على جبيرة الكسر ، ولا يمسح على لصوق ، بل يتيمم إلا إن خاف نزعه ، كما تقدم . ومنها : الجبيرة النجسة كجلد الميتة ، عنه . كالخف النجس . قاله والخرق النجسة ، يحرم الجبر بها والمسح عليها باطل ، والصلاة فيها باطلة وغيره . واقتصر عليه ابن عقيل ابن عبيدان ، وغيره . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : النجسة كالطاهرة . [ ص: 190 ] وإن كانت ففي جواز المسح عليها احتمالان . أحدهما : لا يصح المسح عليها كالخف المغصوب والحرير ، وهو الصحيح ، قال في الرعاية الصغرى : وإن شد جبيرة حلالا مسح ، وقدمه في الرعاية الكبرى والاحتمال الثاني : يصح المسح عليها . وأطلقهما الجبيرة من حرير أو غصب ابن تميم ، وابن عبيدان . قلت : الأولى أن يكون على الخلاف هنا إذا منعنا من جواز على ما تقدم . وإلا حيث أجزنا هناك فهنا بطريق أولى . المسح على الخف الحرير والغصب