قوله ( وفي وجهان ) . أكثر الأصحاب حكى الخلاف وجهين ، جواز الرعي ، وحكاه كالمصنف أبو الحسين [ ص: 555 ] وجماعة روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة والهادي ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . ابن منجى
أحدهما : لا يجوز ، جزم به ، أبو الخطاب وابن البنا ، وغيرهما في كتب الخلاف ونصره [ في الخلاف ] وابنه ، وغيرهما ، وقدمه في المستوعب ، وشرح القاضي ، وجزم به ابن رزين الأزجي في المنتخب [ والتنبيه ، ورءوس المسائل ، وصححه في تصحيح المحرر ]
الوجه الثاني : يجوز ، اختاره ، أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات . قلت : وهو الصواب ، وقال في التعليق : محل الخلاف : إذا أدخل بهائمه لرعيه . أما إن أدخلها لحاجة : لم يضمنه . القاضي
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لا يجوز المصنف ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقد منع الاحتشاش للبهائم في أول الباب من الاحتشاش مطلقا ، وقال في المستوعب : إن احتشه لبهائمه فهو كرعيه . كذا قال في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق : إن فيه وجهين ، وأطلقهما . المصنف
قوله ( ومن قلعه : ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ) . هذا المذهب . نقله الجماعة ، وجزم به في الوجيز ، والنظم ، والمنور ، والمنتخب وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وجزم به وأصحابه في كتب الخلاف ، القاضي يضمنها ببدنة ، جزم به في المحرر ، والإفادات ، واختاره وعنه ابن عبدوس [ ص: 556 ] في تذكرته وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفائق ، يضمنها بقيمتها ، وأطلقهن في الفروع ، وأما الشجرة الصغيرة : فالصحيح من المذهب : أنها تضمن بشاة ، وجزم به أكثر الأصحاب . منهم وعنه وأصحابه في كتب الخلاف ، ومنهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي ، والمحرر والنظم ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتذكرة القاضي ابن عبدوس والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، ومنه يضمنها بقيمتها